Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 248, halaman 4

  1. كتاب الوقف [٣]
  2. ما لا يجوز الوقف عليه
  3. عدم جواز الوصية على محرم

عدم جواز الوصية على محرم

قال ﵀: [وكذا الوصية] أي: ولا تجوز الوصية على الكنائس، ولا الوصية لنسخ كتب الأديان السماوية الأخرى، فإن النبي ﷺ لما رأى عمر ﵁ يقرأ في صحف أهل الكتاب غضب ﵊ فقال كما في الصحيح: (والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي).

وهذا عمر ﵁ الذي تؤمن عليه الفتنة، ومع ذلك صرفه عن شغل وقته، وإضاعة وقته في قراءتها (والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي)، فإذا كانت الوصية لهذه الأمور المحرمة فإنها تكون باطلة، لكن هل تبطل من أصلها أو تصرف إلى ما هو أقرب من وجوه الخير؟ على التفصيل المتقدم.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 248، ص 4 (SanadKitab #7696, hlm. urut 4376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.