Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 20, halaman 5

  1. باب التيمم [٢]
  2. فروض التيمم
  3. مسح اليدين إلى الكوعين في التيمم

مسح اليدين إلى الكوعين في التيمم

قال ﵀: [ويديه إلى كوعيه] يمسح يديه إلى كوعيه، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة:٦] والأصل في اليد أنها تُطلق من أطراف الأصابع إلى المنكب، فكله يد إلاّ ما خص، فتخص بالكفين بالدليل كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨] حيث جاءت فجاءت السُّنة وبينت محل القطع، فخصصت اليد بالكف، ولذلك قالوا: إنما خصصنا الكفين بالمسح؛ لظاهر حديث عمار: (فمسح بهما وجهه وكفيه).

وقال بعض العلماء: يمسح في التيمم اليد كاملة، وهو قولٌ لطائفة من السلف، وقال بعض السلف: يمسح حتى إلى الإبط على ظاهر قوله: ﴿وَأَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة:٦] وقال بعضهم: إلى المرفقين إلحاقاً بالوضوء.

والصحيح أن الكفين هما المعتبران في المسح، وأنه لم يصح عن رسول الله ﷺ المسح أكثر من الكفين، والقاعدة: أن بيان المجمل الواجب واجب، فما دام أن القرآن قال: ﴿وَأَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة:٦] واحتمل ذلك الكفين واحتمل إلى المرفقين واحتمل إلى المنكب؛ وجاءت السُّنة ببيانه بفعل النبي ﷺ حيث مسح إلى كفيه، صار البيان واجباً كما في الحج؛ ولذلك يقولون في الأصول: بيان الواجب واجب.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 20، ص 5 (SanadKitab #7696, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.