Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 22, halaman 4

  1. باب إزالة النجاسة [٢]
  2. ما لا يجزئ في تطهير المتنجس
  3. حكم زوال النجاسة بالريح

حكم زوال النجاسة بالريح

وقوله: (ولا ريح، ولا دلك).

أي: إذا أصابت النجاسة موضعاً وحكمت بنجاسته؛ فإنه إذا طهر بالريح لابد من غسله (ولا ريح) أي: لا يطهر الموضع بالريح، وصورة ذلك: لو أن إنساناً أصاب ثوبه نجاسة فنشره، فجاءت الريح وعبثت بالثوب حتى لم يبق للنجاسة أثر في الثوب؛ فحينئذٍ نقول: إن جريان الريح لا يوجب زوال الوصف المستيقن كونه نجساً، بل لابد من الغسل.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 22، ص 4 (SanadKitab #7696, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.