Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 271, halaman 10

  1. كتاب النكاح [٣]
  2. ألفاظ النكاح
  3. حكم من جهل ألفاظ النكاح

حكم من جهل ألفاظ النكاح

قوله: [ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان].

هذا هو الذي تقدمت الإشارة إليه من أنه لا يشترط أن يتقيد باللفظ العربي، بل إن الألفاظ الغير العربية تُنَزَّل منزلة الألفاظ العربية؛ لأن العبرة بوجود الرضا، وإذا خطب الرجل بلسان قومه وأجيب فإن هذا يدل على الرضا كما لو خطب بالعربية، فالعبرة بوجود الرضا الذي تنبني عليه العقود ويحكم باعتبارها بسبب وجوده.

وعلى هذا فيصح بغير العربية كما يصح بالعربية بجامع وجود الرضا.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 271، ص 10 (SanadKitab #7696, hlm. urut 4739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.