Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 276, halaman 19

  1. باب المحرمات في النكاح [٢]
  2. من الأحوال التي ينفسخ فيها عقد النكاح
  3. انفساخ نكاح المكاتب أو المكاتبة إن ملك أحدهما الآخر

انفساخ نكاح المكاتب أو المكاتبة إن ملك أحدهما الآخر

قال ﵀: [أو مكاتبة الزوج الآخر] بعض الأحيان يأتون بشيء أغرب من هذا: وهو الذي يكون في حكم ملكية الشخص كالمكاتبة، فلو قال: أو مكاتبهم، نفس الحكم؛ لأن المكاتب إذا كان يكاتبك ليس بحر، ما دام في حال الكتابة، إنما يصير حراً بعد أداء نجوم الكتابة، ففي حال كونه مكاتباً اشترى الأمة التي تزوجها، كولدك الذي اشترى الأمة التي تزوجها، فالمسألة كلها تدور حول الضابط.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 276، ص 19 (SanadKitab #7696, hlm. urut 4785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.