Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 281, halaman 7

  1. باب الصداق [٢]
  2. حكم المهر في العقد الفاسد

حكم المهر في العقد الفاسد

قال ﵀: [وإن افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر].

رحمة الله عليهم، مثلما ذكرنا دائماً يحرصون على ترتيب الأفكار، ذكر أولاً: حكم الصداق وصفات الصداق.

ثم: متى تملك المرأة صداقها؟ ثم بعد ذلك: إذا تغير الصداق بالزيادة والنقص، ثم بعد ذلك: إذا نكحت المرأة بدون صداق، ثم تدرج معنا في مسائل المفوضات إذا نكحها بدون صداق فطلقها قبل الدخول، وإذا نكحها بدون صداق فمات عنها، وإذا نكحها بدون صداق فطلقها بعد الدخول.

فهذه كلها أفكار مرتبة، وبعد أن انتهى من هذا كله شرع ﵀ في فرع جديد.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 281، ص 7 (SanadKitab #7696, hlm. urut 4870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.