شرح زاد المستقنع - مقدمة كتاب الطلاق [٢]
الأصل أن الطلاق لا يكون إلا من الزوج في الحال العادية، وقد تطرأ طوارئ على الزوج فيطلق، فبحث العلماء ﵏ حكم الطلاق في هذه الأحوال الطارئة، لأهمية هذا الباب وخطورته.
Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي
شرح زاد المستقنع - مقدمة كتاب الطلاق [٢]
الأصل أن الطلاق لا يكون إلا من الزوج في الحال العادية، وقد تطرأ طوارئ على الزوج فيطلق، فبحث العلماء ﵏ حكم الطلاق في هذه الأحوال الطارئة، لأهمية هذا الباب وخطورته.
Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 288، ص 1 (SanadKitab #7696, hlm. urut 4962)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.