Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 289, halaman 16

  1. مقدمة كتاب الطلاق [٣]
  2. الأسئلة
  3. الحكمة في إلزام النبي ﷺ لابن عمر بتطليق امرأته في الطهر الثاني بعد الحيضة

الحكمة في إلزام النبي ﷺ لابن عمر بتطليق امرأته في الطهر الثاني بعد الحيضة

السؤال

أشكل عليّ في قصة تطليق ابن عمر لزوجته قول النبي ﷺ: (مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)، وموضع الإشكال هو: لماذا لم يكتف بالطهر الذي يلي الحيض الذي وقع فيه الطلاق حتى تحيض ثانيةً ثم تطهر؟

الجواب

باسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد: فقد قال بعض العلماء: إن النبي ﷺ أراد أن يؤكد طهر المرأة، وذلك أن المراجعة وقعت منه ﵊ على سبيل الإلزام، فقال له: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر)، أي: تطهر من هذه الحيضة التي طلق فيها، وأكد ذلك بقوله: (ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، فيكون الطلاق في طهر لم يقع في حيضه طلاق أيضاً، وهذا من باب التأكيد على أنه لا يقع الطلاق إلا في طهر، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 289، ص 16 (SanadKitab #7696, hlm. urut 4992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.