Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 290, halaman 10

  1. مقدمة كتاب الطلاق [٤]
  2. صور من صريح الطلاق لا يقع بها الطلاق
  3. حكم من طلق ونوى به نكاحا سابقا منه أو من غيره

حكم من طلق ونوى به نكاحاً سابقاً منه أو من غيره

قال ﵀: [أو في نكاح سابق منه أو من غيره].

رجل طلق امرأته الطلقة الأولى، ثم ارتجعها، ثم قال لها يوماً من الأيام: أنت طالق، أي: أنك وقع عليك الطلاق مني سابقاً.

فقصد بكلمة (أنت طالق) أنه قد وقع منه طلاق سابق، أو كأنه كان يريد أن يقول: أنت كنت يوماً من الأيام محلاً للطلاق، فطلقتك أو طلقك غيري.

فهو يصفها بهذا، أو يكون معها أثناء الكلام، فيقول لها: أنت مطلقة، أي: سبق وأن طُلِقت، فحينئذ الشبهة قائمة، لكن حكم القضاء ينفذ الطلاق.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 290، ص 10 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.