Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 292, halaman 10

  1. مقدمة كتاب الطلاق [٦]
  2. قول الزوج لزوجته: أمرك بيدك
  3. حالات انقطاع الخيار للزوجة في تطليق نفسها

حالات انقطاع الخيار للزوجة في تطليق نفسها

قال ﵀: [فإن ردت] إن قالت: أريدك، فحينئذٍ يبطل خيارها؛ لأن التخيير خير الأمرين، فإذا حدد أحدهما إما الطلاق وإما البقاء انقطع التخيير وتحتاج إلى تخيير ثانٍ.

قال ﵀: [أو وطئ] مكنته من نفسها أن يطأها، فمعنى ذلك أنها قد اختارت أن تبقى معه.

قال ﵀: [أو طلق] قبل أن يقع منها التخيير.

قال ﵀: [أو فسخ] أي: فسخ النكاح قبل أن يقع التخيير.

قال ﵀: [بطل خيارها] لأنه فات محل الخيار.

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 292، ص 10 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.