Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 294, halaman 9

  1. فصل الاستثناء في الطلاق
  2. الاستثناء في الطلاق
  3. حكم الاستثناء في الطلاق من العدد الكلي في الزوجات

حكم الاستثناء في الطلاق من العدد الكلي في الزوجات

قال ﵀: [وإن قال: أربعكن إلا فلانة طوالق، صح الاستثناء].

هذا لا إشكال فيه، أربعكن طوالق إلا فلانة، قالوا: إنها تستثنى فلانة.

وقال بعض العلماء: لا، إذا قال: أربعكن طوالق؛ مضى عليها الطلاق، وهذا ضعيف؛ لأن الاستثناء مع ذكر العدد الكلي يؤثر فيه إذا كان للبعض، ألا ترى أنه لو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة أنه يؤثر، فما الفرق بين قوله: أربعكن طوالق، ثلاثكن طوالق إلا فلانة، وبين قوله: فلانة طالق بالثلاث إلا واحدة؟ فعلى هذا يصح استثناؤه ولا إشكال فيه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 294، ص 9 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.