Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 303, halaman 5

  1. باب تعليق الطلاق بالشروط [٧]
  2. تعليق الطلاق بالمشيئة
  3. الحكم إذا أحالت المرأة مشيئتها على مشيئة الغير

الحكم إذا أحالت المرأة مشيئتها على مشيئة الغير

قال ﵀: [فإن قالت: قد شئتُ إن شئت فشاء لم تطلق]: إذا أسند الطلاق إلى فرد فإما أن يبت الطلاق، وإما أن لا يبت الطلاق، وإما أن يُسند للغير، هذه ثلاثة أحوال: أن يبت الطلاق فيقع، وأن لا يبت الطلاق فلا يقع، وأن يسند إلى الغير فلا يقع، على أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، وفي وجه ضعيف عند الشافعية ﵏ أشار الإمام النووي وغيره إلى ضعفه قالوا: إذا أسندت إلى الغير تنتقل مشيئتها إلى مشيئة الغير، ولكن هذا ضعيف؛ لأنه فيما بينه وبين الله شرط أن امرأته تطلق إذا وقعت منها المشيئة، فهي لما نفت أن عندها مشيئة للطلاق وأسندت للغير دل على أن قلبها خالٍ من المشيئة، وحينئذٍ لا طلاق.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 303، ص 5 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.