من علق الطلاق على الخروج من البيت فهل تستثنى الضرورة
السؤال
إن علق الطلاق بخروجها من البيت فهل يستثنى من ذلك لو طلبت الضرورة كمرضٍ أو نحوه؟
الجواب
الحكم عام، سواءً خرجت لضرورة أو بدون ضرورة؛ لأن العبرة بالخروج، إلا إذا كان مراده أن تخرجي -مثلاً- لحفلة معينة، أو تخرجي إلى مناسبة معينة، فما كان مقيداً يقيد بتقييده، والله تعالى أعلم.
Rujukan halaman ini:شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 304، ص 9 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5200)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.