لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة؛ لأن الوكالة في الحج لا يشترط فيها اتحاد الجنسين، والدليل على ذلك: أن المرأة الخثعمية ﵂ سألت رسول الله ﷺ واستأذنته في الحج عن أبيها فأذن لها، فدل على أنه لا بأس أن يحج الذكر عن الأنثى والعكس، ولا يشترط اتحاد الجنسين وهذا بإجماع العلماء ﵏، والله تعالى أعلم.
Rujukan halaman ini:شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 304، ص 12 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5203)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.