Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 307, halaman 4

  1. الشك في الطلاق [٢]
  2. صور الشك في الطلاق
  3. الصورة الأولى: أن يكون الشك في وقوع الطلاق

الصورة الأولى: أن يكون الشك في وقوع الطلاق

ففي الحالة الأولى: يشك في وجود الطلاق وعدم وجوده.

أي: هل تلفظ بالطلاق أو لم يتلفظ؟! وحينئذٍ يُلْزَم شرعاً بالرجوع إلى الأصل، ويقال له: الأصل العدم حتى يدل الدليل على الوجود.

ثم هناك أصلٌ ثانٍ: وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل: أن الزوجة زوجتك، وأنها امرأتك، وأنها حلالٌ لك بحكم الله ﷿، فأنت باقٍ على هذا الأصل، وتستصحبه لعدم قوة المزيل.

وعلى كل حال فلا تطلق عليه زوجته.

مثال ذلك: لو أن شخصاً جاءه الشيطان فقال له: تلفظت بالطلاق.

فقال: ما تلفظت، فحصل له شك وتردد، وأصبح في شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها، هل وقع منه الطلاق أو لم يقع، أو نبست شفتاه به وتحركت؟ ففي جميع ذلك يقال له: الأصل أنك لم تتلفظ حتى يثبت أنك تلفظت وقلت الطلاق، هذا بالنسبة لوجود الطلاق، هل وجد منه طلاق أو لم يوجد؟ فنقول: الأصل العدم حتى يدل الدليل على الوجود، ثم نقول: هذه زوجته؛ لأن القاعدة الشرعية تقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

فالذي كان: أنها زوجته، والأصل بقاء ما كان وهي كونها زوجةً له، على ما كان، أي: على حال العصمة والزوجية وهو ما يسمى بـ (استصحاب حكم الأصل).

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 307، ص 4 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.