Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 312, halaman 14

  1. كتاب الإيلاء [١]
  2. بيان من يصح منهم الإيلاء
  3. الزوج إذا لم يدخل على الزوجة

الزوج إذا لم يدخل على الزوجة

قال: (وممن لم يدخل بها).

أي: ويصح الإيلاء من الزوج إذا كان لم يدخل بامرأته فقال لها: والله لا أجامعك سنة، وهو لم يدخل بها، ففي هذه الحالة يقع الإيلاء ويصح، فلا يشترط فيه الدخول على الزوجة.

لكن لو كان بحال يمنعه فقد فصل فيه بعض العلماء، وأشار إلى هذه المسألة الإمام النووي ﵀، لكن من حيث الأصل أن من لم يدخل يصح الإيلاء منه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 312، ص 14 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.