Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 313, halaman 13

  1. كتاب الإيلاء [٢]
  2. الواجب على المولي إذا انتهت مدة الإيلاء
  3. حصول الفيء بالوطء

حصول الفيء بالوطء

قال ﵀: [فإن وطأ ولو بتغييب حشفة فقد فاء].

يشترط في اعتبار المدة التي هي الأربعة الأشهر أن لا يقع فيها جماع، أو أن لا يقع فيها وطء، فلو وطأ أثناء الأربعة الأشهر ولو مرة واحدة فقد حنث في يمينه ويلزمه التكفير، ويسقط حق المرأة في مطالبتها برجوعه عن اليمين؛ لأنه إذا وطأ ولو مرة واحدة فإنه يحكم بارتفاع اليمين ووجوب الكفارة عليه؛ لأنه حلف في يمينه وقال: والله لا أطؤكِ خمسة أشهر، فجلس الشهر الأول والشهر الثاني، وفي الشهر الثالث وطأها مرة واحدة، ولذلك قال ﵀: (فإن وطأ).

وإذا قلنا بأن الوطء يلغي الإيلاء ويوجب التكفير فيرد

السؤال

ما هو الحد المعتبر للوطء؟ الأصل عند العلماء والأئمة ﵏: أن الوطء يحكم به بتغييب الحشفة؛ وهي رأس الذكر كما ذكرنا، ويترتب على هذا ما لا يقل عن ثمانين حكماً شرعياً ومنها هذه المسألة.

وبناءً على ذلك: فإن حصل منه وطء لامرأته بتغييب الحشفة أو قدرها من المقطوع -كما تقدم معنا- سقط الإيلاء ووجب عليه التكفير، وتعتبر فيئة منه ورجوعاً عن اليمين.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 313، ص 13 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.