Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 316, halaman 6

  1. كتاب الظهار [٣]
  2. تابع أحكام الظهار
  3. وقت ثبوت الكفارة في ذمة المظاهر

وقت ثبوت الكفارة في ذمة المظاهر

قال ﵀: [ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود].

هذه الجملة من فوائدها أن الرجل لو ظاهر من امرأته ثم توفي قبل أن يجامعها فلا كفارة عليه، ولا يلزم إخراج الكفارة من تركته والتكفير عنه، لكن لو أنه ظاهر منها ثم جامعها ثم توفي بعد جماعها لزمته الكفارة ووجبت عليه، وهذا معنى قوله: [في الذمة]، فتلزمه في ذمته أثناء حياته وبعد مماته، وهذا مخرج على القاعدة المعروفة: (تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم)، وقد ذكرها الإمام العز بن عبد السلام ﵀ في قواعد الأحكام، ومنها هذه المسألة، فالشخص لو فعل وارتكب ما يوجب التكفير ثم توفي مباشرة ثبتت في ذمته، ونُزِّلت ذمة الميت منزلة ذمة الحي، ووجب إخراج الكفارة من ماله وتركته.

فلا تلزم بالذمة إلا بالجماع، فلو أنه لم يجامع لم يتحقق العود.

قال ﵀: [ويلزمه إخراجها قبله عند العزم عليه].

إذا أراد الرجل أن يعود في ظهاره، وأراد أن يطأ المرأة فلا يجوز له أن يطأها حتى يقع منه التكفير، وبناءً على ذلك قالوا: إذا وجد العزم -أي: عزم على جماعها وإتيانها- يكفر وهذا مبني على حديث الترمذي في السنن عن النبي ﷺ أنه قال للمظاهر: (ولا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به)، فأمره ﵊ أن يكفر قبل أن يجامع، فأخذ العلماء من هذا دليلاً على أنه يجب عليه أن يخرج الكفارة قبل أن يقع الجماع.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 316، ص 6 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.