Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 330, halaman 6

  1. كتاب العدد [٧]
  2. الأدلة على مشروعية الحداد
  3. الإجماع

الإجماع

أما بالنسبة للإجماع: فقد أجمع العلماء ﵏ على أنه يشرع للمرأة أن تحدّ على الميت أربعة أشهر وعشرة أيام، وهي المدة التي سمى الله ﷿ في كتابه، وبيّنها رسول الله ﷺ فيما صح من سنته.

ومناسبة الإحداد لعدة الطلاق واضحة؛ لأنه بعد أن فرغ المصنف ﵀ من بيان عدة الطلاق شرع في بيان عدة الوفاة، فيجتمع الحداد مع عدة الطلاق في كون كل منهما عدة، فالأولى بسبب الطلاق والفراق في حال الحياة، والثانية متعلقة بالفراق الذي لا اختيار فيه، وهو فراق الموت.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 330، ص 6 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.