Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 330, halaman 12

  1. كتاب العدد [٧]
  2. حكم الحداد لمن سقط عنها التكليف

حكم الحداد لمن سقط عنها التكليف

قال ﵀: [أو أمة أو غير مكلفة].

(أو أمة أو غير مكلفة) يشمل المجنونة، فإن المجنونة لا يلزمها الحداد، وأجمع العلماء ﵏ على أنها لا تخاطب ولا تلزم بالحداد؛ لأن التكليف لا يناط بها، قال ﷺ كما في الحديث الصحيح: (رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم: المجنون حتى يفيق) ويشمل هذا الرجال والنساء، فإذا كانت مجنونة فإنها لا تلزم بالحداد.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 330، ص 12 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.