وإذا كانت الأمة التي اشتراها آيسة كبيرة سن، وبلغت سن الإياس وانقطع معها الحيض فإن عدتها واستبراءها يكون بالأشهر، فإذا كانت العدة ثلاثة أشهر لكل حيضة شهر، فكذلك إذا كانت البراءة بحيضة فإنها تكون بشهر واحد، فإذا اشترى صغيرة فإنه يستبرئها شهراً ثم بعد ذلك يطؤها، وإذا اشترى آيسة من الحيض يستبرئها شهراً كذلك.
Rujukan halaman ini:شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 331، ص 5 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5707)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.