Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 336, halaman 17

  1. كتاب النفقات [٣]
  2. توقيت النفقة
  3. وقت لزوم الكسوة للزوجة على زوجها

وقت لزوم الكسوة للزوجة على زوجها

قال ﵀: [ولها الكسوة كل عام مرة في أوله] أي: للزوجة، وللمطلقة الرجعية، وللمطلقة البائنة الحامل، والمتوفى عنها زوجها حاملاً: كسوتها مرة في العام.

والكسوة في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء ﵏، لكنّ الأوجه أن الكسوة تختلف بالصيف والشتاء، فيكسوها كسوة الصيف ويكسوها كسوة الشتاء، والزائد على ذلك لا يجب عليه، وكون المرأة كلما حدثت مناسبة فرضت على الزوج أن يكسوها؛ كل هذا من الإسراف والبذخ والمجاوزة للحدود الشرعية.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 336، ص 17 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.