Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 338, halaman 21

  1. باب نفقة الأقارب والمماليك [١]
  2. الأسئلة
  3. حكم حج من اعتمر في أشهر الحج ثم نوى الحج

حكم حج من اعتمر في أشهر الحج ثم نوى الحج

السؤال

من أتى بعمرة في أشهر الحج، ثم نوى بعد ذلك الحج في العام نفسه، هل يلزمه التمتع، أم يخير؟

الجواب

ليس هناك إلزام بنسك، فعن أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح: أن النبي ﷺ لما أتى الميقات قال: (من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل).

فالأصل في هذه الأنساك أنها تخييرية -أي: الأنساك الثلاثة- ومن أتى بأي واحد منها فلا حرج عليه ولا عذر، والخلاف بين العلماء ﵏ في الأفضل، وليس هناك إلزام بأحد هذه الأنساك.

بل يبقى هذا النص على الأصل وأن المسلم مخير.

وأما أمر النبي ﷺ الصحابة بفسخ الحج بعمرة، وهو إيجاب فسخ الحج بعمرة على من لم يسق الهدي؛ فهذا كان في ذلك العام، ولذلك لم يلزم بها أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان مدة الخلافة الراشدة كلها، وفهم الصحابة ذلك وطبقوه، وهم أعلم بسنة النبي ﷺ.

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر ﵁ أنه قال: (متعتان لا تصلح إلا لنا أصحاب النبي ﷺ: متعة النساء، ومتعة الحج).

يعني إيجاب الفسخ، وليس مراده مطلق التمتع بالحج، يعني أن إيجاب الفسخ كان في ذلك العام هدماً لعقيدة الجاهلية الذين كانوا لا يجيزون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون كما في الصحيح عن ابن عباس: (إذا برأ الدبر، وعفى الأثر، وانسلخ صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر)، فكانوا يرونها من الفجور.

ولذلك قالوا: (يارسول الله! ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا؛ للأبد، للأبد).

صلوات الله وسلامه عليه.

وقال: (دخلت العمرة في الحج).

أي: أنه يجوز لك إيقاع العمرة في أشهر الحج إلى الأبد، لا ما كان يعتقده أهل الجاهلية من تحريم إيقاع العمرة حتى ينسلخ صفر، فذاك من أدران الجاهلية، ومما اختلقه أصحاب الجاهلية من المسائل المحدثة وألصقوها بالحنيفية وهي منها براء فردها ﵊, ورد الأمر إلى أصله؛ من أنه يجوز الاعتمار في أشهر الحج، ولذلك وقعت عمرته ﵊ في أشهر الحج؛ كعمرة الجعرانة حينما وقعت في ذي القعدة لما انتهى ﵊ من قسم الغنائم بعد فتحه للطائف؛ صلوات الله وسلامه عليه.

والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 338، ص 21 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.