Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 339, halaman 10

  1. باب نفقة الأقارب والمماليك [٢]
  2. وجوب النفقة على الورثة

وجوب النفقة على الورثة

قال ﵀: [ومن له وارث غير أبٍ؛ فنفقته عليهم على قدر إرثهم].

شرع ﵀ في مسألة ثانية، فبعد أن عرفنا شروط الوجوب، وأنه لابد من: أولاً: وجود السببية الموجبة للنفقة، وهي: أن يكون وارثاً.

ثانياً: أن يكون المنفق غنياً وعنده قدرة على الإنفاق، فيجد ما ينفقه فاضلاً عن قوته وقوت من تلزمه مئونته.

ثالثاً: أن يكون الشخص الذي ينفق عليه عاجزاً عن التكسب وفقيراً ليس عنده ما يسد به رمقه أو يكفي لعيشه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 339، ص 10 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.