Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 340, halaman 7

  1. باب نفقة الأقارب والمماليك [٣]
  2. حق الأم في الرضاع

حق الأم في الرضاع

قال ﵀: [ولا يمنع أمه إرضاعه].

أي: ولا يمنع الوالد أم الولد من إرضاع الولد، فلو قالت الأم: أريد أن أرضع ولدي؛ فهي أحق به وأولى.

فلا يمنعها أن ترضع ولدها، ولو وجد الغير الذي سترضعه من قرابته أو من تتبرع ولو مجاناً، أو تزوج امرأة فقالت: أنا أرضع ولدك ولا أريد منك شيئاً، وقالت أم الولد: أنا أرضعه؛ فهي أحق وأولى ولا يمنعها إرضاع ولدها.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 340، ص 7 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.