Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 341, halaman 10

  1. باب نفقة الأقارب والمماليك [٤]
  2. حق العبد في الزواج
  3. حق الأمة في الوطء أو الزواج

حق الأمة في الوطء أو الزواج

قال ﵀: [وإن طلبته؛ وطئها أو زوجها أو باعها].

وإن طلبت الأمة الزواج وطئها، فإذا وطئها عفها عن الحرام، أو باعها.

وطئها لأنها ملك يمين، وحق من حقوقها أن تعف عن الحرام، فإما أن يعفها هو أو ييسر لها سبيل الإعفاف بأن يزوجها من آخر، والدليل على ذلك الآية المتقدمة من سورة النور: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور:٣٢]، فهذا يدل على أنه يجب عليه أن يزوجها.

فالأمة تختلف عن الرجل؛ لأنها توطأ، ومن هنا جاء فيها الخيار الثالث، وأما العبد الرجل ففيه خياران: إما أن يزوجه وإما أن يبعه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 341، ص 10 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.