Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 343, halaman 7

  1. باب نفقة الأقارب والمماليك [٦]
  2. ما يجبر عليه المالك في حق البهائم عند عجزه عن القيام بحقها

ما يجبر عليه المالك في حق البهائم عند عجزه عن القيام بحقها

قال ﵀: [فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها].

بعد أن بين ﵀ الأصل وهو: وجوب النفقة على البهيمة، شرع في المسائل الطارئة، وقدمنا أن هذا من دقة العلماء ﵏، ومن تسلسل الأفكار عندهم، فإنهم يذكرون الأصل ويذكرون ما خرج عن الأصل، وهو المستثنيات والأمور الطارئة فمما امتازت به الشريعة في أحكامها وتشريعاتها أنها لا تقف فقط عند الحكم، بل إنها تبين الحكم والأثر المترتب على الحكم، وما يطرأ مما يمنع من وقوع الأثر أو كمال الأثر أو يضر بالأثر، ولا شك أن العلماء ﵏ اعتنوا به، ولذلك بين المصنف ذلك بقوله: [فإن عجز].

وعجز المالك أمر طارئ والأصل أنه ينفق، لكنه إذا عجز أو كان فقيراً لا يستطيع أن ينفق، فالحكم ما سيذكره المصنف ﵀.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 343، ص 7 (SanadKitab #7696, hlm. urut 5928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.