Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 10

  1. أحكام المياه [٢]
  2. أحكام ومسائل في الماء الطاهر
  3. حكم آخر غسلة أزيلت بها النجاسة

حكم آخر غسلة أزيلت بها النجاسة

قال ﵀: [أو كانت آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر].

مذهب طائفة من العلماء أن النجاسة تغسل ثلاثاً على الأقل: الأولى: لإذهاب عين النجاسة.

والثانية: لإذهاب أثر النجاسة.

والثالثة: للاستبراء واليقين.

فغالباً الغسلة الثالثة يذهب بها عين النجاسة وأثر النجاسة، فتأتي على نقاء من موضع، فيكون الماء المنفصل من هذه الغسلة طاهراً وليس بنجس، لكن لو أن هذه الغسلة وجد فيها أثر النجاسة، فتغير لون الماء بها أو طعمه أو ريحه، فإنه يحكم بكونها نجسة، فمحل كونها طاهرة ألا تتأثر.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 4، ص 10 (SanadKitab #7696, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.