Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 352, halaman 11

  1. مقدمة كتاب الجنايات [٧]
  2. الحالات التي يقتل فيها الآمر دون المأمور
  3. الحالة الثالثة: أن يكون الآمر سلطانا معروفا بالعدل

الحالة الثالثة: أن يكون الآمر سلطاناً معروفاً بالعدل

وقوله: (أو أمر به السلطان ظلماً من لا يعرف ظلمه فيه).

كالقاضي يكون عنده سياف، فقال له: خذ فلاناً واقتله.

فإذا عُرف الوالي أو السلطان أو القاضي بالعدل، وعَرف المأمور منه العدل، وأنه لا يظلم، فهذا عذر به جمهور العلماء ﵏؛ لأن الغالب كالمحقق، فلما كان غالبه العدل والإنصاف، وعرف منه العدل؛ فإن مثله يعذر، أما لو كان معروفاً بالعكس فلا يعذر، لكن الإشكال في الشخص الذي يعلم أنه أمر بقتله ظلماً؛ ولذلك قال: (لا يعرف)، فكون المأمور جاهلاً بظلم الآمر، سواء كان قاضياً أو سلطاناً أو غيره، فيعذر، وأما إذا كان عالماً؛ فاختار طائفة من العلماء أن القصاص على المأمور دون الآمر، ما لم يكن الآمر قد أثر عليه وضغطه على وجه يرتقي به إلى الإكراه، فحينئذٍ القصاص على الآمر والمأمور.

قال المصنف ﵀: (فالقود أو الدية على الآمر)، أي: في هذه الحالة القود أو الدية على الآمر؛ لأن المأمور جاهل بظلم الآمر، أو غير مكلف، أو يجهل تحريم القتل، وكلها أعذار موجبة لسقوط القصاص عنه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 352، ص 11 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.