Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 356, halaman 8

  1. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس [١]
  2. القصاص في الأطراف
  3. القصاص في الجناية على السن

القصاص في الجناية على السن

قوله: (والسن).

أي: وتؤخذ السن بالسن، وفي الصحيح عنه ﵊: (أن الربيع بنت النضر ﵂ وعن أبيها، اختصمت مع امرأة فاعتدت على سنها، فبلغت القضية رسول الله ﷺ، وجاء أنس بن النضر ﵁ إلى رسول الله ﷺ، فقال ﵊: كتاب الله القصاص -أي: تكسر ثنية الربيع كما كسرت ثنية أختها في الإسلام-، فقال أنس بن النضر ﵁: لا والله لا تكسر ثنية الربيع، -قالها من محبته، والإنسان تدركه الشفقة، وقد كان رجلاً صالحاً، ومن خيار أصحاب رسول الله ﷺ، فطمع من الله أن لا تكسر ثنية الربيع - فتنازل أهل المجني عليها، فقال ﷺ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) فما ذهبت يمينه.

فالشاهد: قوله ﷺ: (كتاب الله القصاص)، والله يقول في كتابه: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ [المائدة:٤٥].

وعلى هذا فلو أنه اعتدى على سن أو أكثر فقلعها من المجني عليه قُلع مثلها من الجاني، وأخذ بجنايته مثلاً بمثل، كما أمر الله تعالى.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 356، ص 8 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.