دية الأذنين
قال ﵀: [والأذنين]: لو قطع الأذنين فعليه الدية، ولو قطع إحدى الأذنين ففيها نصف الدية، كما نص ﵊ على هذا، والأصل يدل على هذا، فقد بيّن النبي ﷺ أن في اليدين وفي الرجلين الدية، وفي العينين الدية، وقال ﵊: (وفي اليد الواحدة خمسون من الإبل) فبين أن الاثنين: وهما اليدان، والرجلان، والعينان، فيهما دية كاملة، أما الواحدة منهما: فيها شطر الدية، ومن هنا أخذ العلماء القاعدة: أن العضو الذي في الإنسان منه شيئان اثنان فيهما الدية كاملة، وإن أتلف واحداً منهما ففيه نصف الدية.