Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 366, halaman 19

  1. باب ديات الأعضاء ومنافعها [٣]
  2. الأسئلة
  3. حكم من رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة ومات قبل أن يطوف

حكم من رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة ومات قبل أن يطوف

السؤال

رجلٌ سافر إلى بلده وبقي عليه طواف الإفاضة ثم لم يتمكن من الرجوع حتى توفاه الله، فهل يحج عنه، أثابكم الله؟

الجواب

إذا توفي الشخص قبل أن يتم حجه فأصح قولي العلماء أنه لا يتم الحج عنه، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ﵄ في قصة الرجل الذي وقصته دابته؛ فإن النبي ﷺ وقف بعرفة فوقف معه هذا الرجل، فجنحت دابته فأسقطته فاندقت عنقه، فمات ﵁ وأرضاه، فقال ﷺ: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب)، قالوا: ولم يأمر بإتمام الحج عنه، مع أنه حاج وقف بعرفة وبقيت عليه بقية الأركان، ومع ذلك لم يأمر النبي ﷺ قرابته بالحج عنه، وهذا وقت الحاجة ووقت البيان، قالوا: فلما سكت ﵊ عن ذلك دلّ على الإجزاء، وهذا أصل؛ لأنه أدى ما عليه، وجاء إلى الحج وبذل ما يستطيع والله لا يكلفه فوق طاقته، وورثته ليسوا ملزمين؛ لأن ذمته لم تشغل، ولما تعذر عليه الإتمام تعذر بعارض من الله ﷾، وحينئذٍ لا يلزم بالإتمام ولا يلزم ورثته أيضاً بالإتمام على أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 366، ص 19 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.