Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 367, halaman 6

  1. باب الشجاج وكسر العظام
  2. حقيقة الشجة وما تختص به وعددها وحكمها
  3. حقيقة الباضعة وحكمها

حقيقة الباضعة وحكمها

قال ﵀: [ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم] هذه الدرجة الثالثة، فبعد أن قشرت جلده وأدمته بضعت اللحم، وأصل البضع القطع، ومنه قوله ﵊: (إنما فاطمة بضعة مني) يعني: قطعة مني، وقوله ﵊ حينما سئل -كما في حديث طلق بن علي ﵁ عن مس الذكر؟ قال: (إنما هو بضعة منك) فالبضع القطع، والمِبْضَعُ هي السكين التي يقطع بها، كسكين الجراح ونحوه، فالباضعة تقطع اللحم لكنها لا تغوص فيه، يعني: تأتي إلى مشارف اللحم فتقطع فيه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 367، ص 6 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.