Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 368, halaman 32

  1. باب العاقلة وما تحمله [١]
  2. الأسئلة
  3. أقسام التشهدات في الصلاة وأحكامها

أقسام التشهدات في الصلاة وأحكامها

السؤال

ما حكم التشهد في الصلاة، أثابكم الله؟

الجواب

التشهد تشهدان: التشهد الأول: في الثلاثية والرباعية واجب وليس بركن، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة ﵁ وعن أبيه وأمه- في الصحيحين قال: (إن النبي ﷺ صلى ركعتين في الظهر، ثم لما كان السجدة الثانية من الركعة الثانية قام ﵊ ولم يجلس -يعني: لم يجلس في التشهد الأول- فسبح له القوم فأشار إليهم أن قوموا) فلم يرجع ﵊ إلى التشهد، ولو كان ركناً لرجع إليه، فلما لم يرجع إليه قال ﵁: (حتى إذا كان في التشهد وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين ﵊ جبراً للنقص) فدل على أنه من الواجبات لا من الأركان، ولذلك رجع ﵊ في حديث ذي اليدين إلى الركعتين؛ لأنها أركان، ولم يرجع إلى التشهد الأول؛ لأنه واجب، ومن هنا كان تقسيم العلماء ﵏ للواجبات والأركان منتزع من أصول شرعية صحيحة.

فالشاهد من هذا: أن التشهد الأول واجب وليس بركن، والتشهد الثاني ركن من أركان الصلاة، ومن هنا أمر به ﵊، وبين للمسيء صلاته هذه الركنية فقال: (ثم ارفع -يعني بعد السجدة الأخيرة- حتى تستوي جالساً) فالتشهد الأخير والجلوس له ركن من أركان الصلاة على أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 368، ص 32 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.