Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 15

  1. أحكام المياه [٢]
  2. الأسئلة
  3. اعتبار القلتين للفرق بين القليل والكثير عند الفقهاء

اعتبار القلتين للفرق بين القليل والكثير عند الفقهاء

السؤال

نرجو إعادة الكلام على اعتبار القلتين فرقاً بين القليل والكثير؟

الجواب

قلنا: القلتان قدر معين من القلال التي تقل باليد، فإن بلغ الماء قلتين، بمعنى: أن هذا القدر الموجود في بركة أو في حوض أو في خزان إذا بلغ القلتين ثم وقعت فيه نجاسة فلم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، قلنا: الإجماع على أنه طهور، ويجوز أن يتطهر به، ولا حرج على المكلف في ذلك، فإن تغير فحكمه حكم ما غيره على التفصيل الذي سبق الإشارة إليه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 4، ص 15 (SanadKitab #7696, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.