Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 33, halaman 7

  1. باب شروط الصلاة [٤]
  2. ستر العورة
  3. حد عورة الحرة

حد عورة الحرة

قال المصنف ﵀: [وكل الحرة عورةٌ إلا وجهها].

هذا كلامه على الصلاة، فالحرة في الصلاة وجهها ليس بعورة، وهذا مذهب الحنابلة.

وقال الشافعية والمالكية: إن الحرة وجهها وكفاها ليسا بعورة، وتكشف الوجه والكفين، وقال الإمام أبو حنيفة ﵀: وظاهر القدمين.

فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمة الله عليهم، أصحُّها وأقواها ما اختاره المصنف من استثناء الوجه، وفيه آثار عن بعض أصحاب النبي ﷺ كما هو الأثر عن أم المؤمنين عائشة ﵂.

وبقيت اليدان والرجلان على الأصل، ويدل على ذلك أنه لما سُئِل ﵊ عن المرأة تصلي في درعٍ وخمار قال ﵊: (إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)، والسابغ: أصله في الساتر، فدل على أن أصل البدن يُستر، واستثني الوجه لما ذكرناه من الآثار.

والصحيح في هذا -أعني حديث أم سلمة - وقفه، كما ذكر غير واحدٍ من أهل العلم رحمة الله عليهم.

وإذا وُجِد الأجنبي؟ قال بعض العلماء تغطي وجهها؛ لأنه حق لله، وقال بعض العلماء: إنها تبقى على الأصل من كونها كاشفةً للوجه والإثم على من نظر.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 33، ص 7 (SanadKitab #7696, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.