Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 385, halaman 13

  1. باب القطع في السرقة [١]
  2. الأسئلة
  3. حكم جاحد العارية

حكم جاحد العارية

السؤال

أشكل عليّ حديث المخزومية بأنها تستعير المتاع ثم تجحده وسماها النبي ﷺ سرقة مع ما قررنا أنه لا يكون في العارية قطع؟

الجواب

تعرف هذه المسألة بمسألة قطع جاحد العارية، وفيها قولان مشهوران للعلماء ﵏، والصحيح ما رجحناه أنه لا قطع على جاحد العارية، وهذه المرأة ثبت في الرواية الصحيحة أنها سرقت، ولذلك قال في نفس الحديث: (ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت)، وقال: (أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف) وسرقت قطيفة من إحدى البيوت، وكانت هذه القطيفة تساوي النصاب وتزيد، فـ عائشة رضي الله قالت: أهم قريش شأن المخزومية التي كانت تستعير المتاع ثم تجحده؛ لأنها كانت هذه الصفة غالبة، ولا يمنع أن جريمتها في الأصل هي السرقة، والقطع لا لجحد العارية وإنما قطع ﵊؛ يدها لأنها سرقت.

ولذلك لما قطع ﵊ يدها لم يستفصل عن المتاع مما يدل على أن القطع إنما وقع بسبب أنها سرقت، وقد جاءت الرواية صحيحة بهذا، ومن هنا قال الجمهور: إنه لا يقطع جاحد العارية؛ لأن الأصل أنه لم ينطبق عليه حديث رسول الله ﷺ في وجود الأخذ من الحرز على سبيل الخفية، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 385، ص 13 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.