Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 388, halaman 7

  1. باب القطع في السرقة [٤]
  2. ما يمنع من قطع يد السارق
  3. السارق الفقير من غلة وقف على الفقراء

السارق الفقير من غلة وقف على الفقراء

قال ﵀: [أو فقير من غلة موقوفة على الفقراء].

سرق فقير من غلة وقف على الفقراء، لو أن غلة وقف تصرف على الأيتام والأرامل والفقراء.

فالفقراء -مثلاً- لهم الثلث من الغلة بحكم شرط الواقف، فجاء فقير وسرق منه، فإذا سرق من غلة الفقراء لم تقطع يده؛ لأنه سرق من مال له فيه شبهة؛ لأن له حقاً في هذا المال كالحق العام، وإذا سرق شخص من مال موقوف على طلاب العلم قُطعت يده؛ لأنه سرق من مال لا حق له فيه.

هذه الصور كلها مندرجة تحت شبهة الملك.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 388، ص 7 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.