Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 401, halaman 7

  1. مقدمة كتاب الأيمان [١]
  2. شروط وجوب كفارة اليمين
  3. الشرط الأول: أن يكون الحالف مختارا لا مكرها

الشرط الأول: أن يكون الحالف مختاراً لا مكرهاً

قال ﵀: [الأول: أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن] خرج من هذا اليمين على الماضي، مثل قوله: والله وقع كذا، حصل كذا، فإذا كان كاذباً فإنها -والعياذ بالله! - اليمين الغموس، التي تغمس صاحبها في النار، وإن كان صادقاً فقد صدق وحلف على ما ذكر، ولكن إذا كان كاذباً فلا تجب عليه الكفارة، وهذا مراد المصنف: أن الكفارة لا تكون إلا إذا كانت اليمين على أمر مستقبل، ويكون هذا الأمر مما يمكن.

قال: [فإن حلف على أمر ماض كاذباً عالماً فهي الغموس].

بمعنى: أنه لا تجب عليه الكفارة؛ لأنه قيد التي فيها الكفارة بما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 401، ص 7 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.