Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 401, halaman 11

  1. مقدمة كتاب الأيمان [١]
  2. الاستثناء في اليمين

الاستثناء في اليمين

قال ﵀: [ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله لم يحنث].

بهذا ثبتت السنة عن رسول الله ﷺ كما في الحديث الحسن، وصح عنه ﵊ في الصحيح في قصة سليمان ﵇، أنه قال: (والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة) الله أكبر! الأنبياء أعطوا هذه القوة، في ليلة واحدة يطوف على تسعين امرأة! (تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله) انظروا كيف الهمة وبماذا تتعلق النفوس!! أنبياء الله أعظم الناس قربة لله ﷿، في سائر شئونهم وأمورهم، حتى عند إتيانهم الشهوة يصرفونها في طاعة الله.

قال: (والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة) فأقسم، لكن لم يرد الله ﷿ ذلك، فألقت واحدة منهن بعض مخلوق وليس مخلوقاً كاملاً، فقال ﷺ: (لو أنه قال: إن شاء الله) وعلى كل حال قيل هذا: مسألة التحقيق، وقيل: مسألة التعليق، وقال من حيث الأصل: إنه أقسم، ووجدت المشيئة لتحقيق القسم والاستثناء.

أما الحديث الحسن: (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه) فيشترط اتصالها باليمين، كأن يقول: والله تقوم إن شاء الله.

أو يقول: والله إن شاء الله تقوم، والله إن شاء الله تفعل، والله إن شاء الله لا تفعل، ويشترط أن يكون قاصداً للاستثناء قبل انصراف اليمين، أما إذا طرأ عليه أن يستثني بعد انعقاد اليمين فلا، وإلا قال كل شخص بمجرد الشك أنه لا يفي إن شاء الله.

هذا يدل على أنه لابد من اتصال الاستثناء، ولابد من قصده، وقد فصلنا في هذه المسألة في تعليق الطلاق بالمشيئة وبينّا ضوابط المشيئة وتأثيرها.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 401، ص 11 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.