Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 402, halaman 3

  1. مقدمة كتاب الأيمان [٢]
  2. حكم من لزمته أيمان متكررة قبل التكفير حال اتحاد موجبها أو اختلافه

حكم من لزمته أيمان متكررة قبل التكفير حال اتحاد موجبها أو اختلافه

قال ﵀: [ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة].

قوله: (ومن لزمته أيمان) يعني: متكررة عديدة، ويكون ذلك على صورتين: الصورة الأولى: أن يكون على شيء واحد، فمثلاً قال لفلان: والله ما تدخل البيت.

ثم قال له: سأدخل.

قال: والله ما تدخل.

قال: سأدخل، فهذه يلزمه كفارة واحدة.

الصورة الثانية: إذا كانت متعددة فكل واحدة منها يمين، وهذا مذهب جمهور العلماء ﵏.

[وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا] أي: وهكذا إذا اختلفت أجناسها كظهار ويمين ونحو ذلك، فكل ذلك يحكم بكل مقسم عليه بيمين مختصة به، إذا حنث فيها يلزمه الكفارة لكل يمين.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 402، ص 3 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.