Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 405, halaman 3

  1. مقدمة كتاب القضاء
  2. تعريف القضاء وحكمه
  3. تعريف القضاء

تعريف القضاء

القضاء يطلق في اللغة على عدة معانٍ: الأول: الفراغ من الشيء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة:٢٠٠]، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ﴾ [النساء:١٠٣] ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ﴾ [الجمعة:١٠] أي: فرغتم منها وانتهيتم من أدائها.

الثاني: الحكم والإيجاب والأمر بالشيء والتوصية، كما في قوله ﷾: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء:٢٣].

الثالث: الإعلام، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ﴾ [الحجر:٦٦] أي: أعلمناه.

الرابع: الشيء المحتم، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ﴾ [سبأ:١٤] أي: أصبح أمراً محتماً لازما ًعليه.

الخامس: الخلق، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [فصلت:١٢].

أما في الاصطلاح: فهو قطع النزاعات وفصل الخصومات، وقيل: (بحكم الله) إضافة قيد.

وعرفه بعض العلماء بقولهم: الفصل بين خصمين بحكم الله ﷿.

وهذا من أنسب التعاريف.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 405، ص 3 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.