Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 406, halaman 11

  1. باب آداب القاضي
  2. آداب القاضي
  3. استحباب ألا يكون الحكم إلا بحضرة الشهود

استحباب ألا يكون الحكم إلا بحضرة الشهود

قال ﵀: [ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود].

يستحب للقاضي أن لا يحكم في قضية شهد فيها الشهود إلا إذا كانوا حاضرين؛ ولهذا فوائد عظيمة، منها: أنهم إذا شهدوا على شخص بضرر، وحكم عليه فإن هذا يردع شهود الزور من شهادتهم ويوقع في قلوبهم الهيبة مما أقدموا عليه، وكذلك أيضاً الشهود يصححون خطأ القاضي، فلربما نسي شيئاً مما ذكروه، وربما قضى ببعض الكلام دون البعض، فالشاهد عندما يكون حاضراً يكون هذا موافقاً لحكمه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 406، ص 11 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.