Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 407, halaman 11

  1. باب طريق الحكم وصفته
  2. مسائل في حقيقة الدعوى
  3. حكم الدعوى المجهولة وشرط المدعى عليه

حكم الدعوى المجهولة وشرط المدعى عليه

قال ﵀: [فصلٌ: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به].

لا تصح الدعوى مجهولةً، ولا تصح إلا إذا استوفيت الشروط من الوضوح والبيان، وتكون بالجزم، فلا يقول: أشك أو أظن أن لي على فلان كذا، بل لابد أن يقول: لي على فلان كذا.

محررة: أي: تحقق الدعوة.

والمدعى فيه له شرطان: تحقق الدعوى مع البيان تكون على يقين وعلى بينة دون شك وتردد مع تبيين السبب، مثلاً: يقول المدعي: لي عليه ألف ريال ديناً، أو: لي عليه في بيع، ويصف السبب الموجب لهذا الحق.

[إلا ما تصححه مجهولاً كالوصية وعبد من عبيده مهراً ونحوه].

تقدم معنا في كتاب الصداق والوصايا، أنه إذا كان المجهول من جنس ما يقبل به المجهول؛ فإنها تصح، لكن الأصل أن تكون معلومة كما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 407، ص 11 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.