Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 407, halaman 16

  1. باب طريق الحكم وصفته
  2. عدالة الشهود
  3. عدالة المترجم والمزكي والجارح والمعرف والرسول وعددهم

عدالة المترجم والمزكي والجارح والمعرف والرسول وعددهم

[ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين].

هذه الشهادة على أنها شهادة كما ذكر ﵀.

[ولا يقبل في الترجمة]، في ترجمة كلام الشهود -مثلاً- لو كانوا على لغة لا يعرفها القاضي، فإنه يأتي بمترجمين، ويشترط فيهم التعدد.

ومسألة تعدد المترجمين، اختلف فيها على قولين بناءً على المسألة المشهورة: هل الترجمة شهادة أو خبر؟ فإن قلنا: خبر، كفى فيها الواحد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة، وبناءً على ذلك لا يشترط فيها التعدد، واحتجوا بأمر النبي ﷺ لـ زيد بن ثابت ﵁ أن يتعلم لغة اليهود، واكتفى به ﷺ في ذلك.

[والتزكية والجرح].

التزكية والجرح، أي: كون الشاهد مجروحاً أو كونه عدلاً؛ لابد أن يكونا بشهادة شاهدين على عدالته أو جرحه، وإذا كانت خبراً كما هو الظاهر يكفي فيها تعديل الواحد.

[والتعريف] والتعريف: مثل أن تأتي امرأة وتدعي أن فلان ابن فلان زوجها... فهذه المرأة كيف يعرف القاضي أنها فلانة؟ يأتي أحد المحارم ويشهد أن الحاضرة في مجلس القضاء فلانة بنت فلان.

[والرسالة إلا قول عدلين].

والرسالة كذلك، فإذا كتب القاضي -وسيأتي الحديث عنها- فلابد أن تكون بشهادة عدلين.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 407، ص 16 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.