Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 413, halaman 10

  1. باب موانع الشهادة وعدد الشهود [٢]
  2. قبول شهادة رجلين في بقية الحدود دون الزنا
  3. حكم قبول شهادة الرجل فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا

حكم قبول شهادة الرجل فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالباً

قال ﵀: [والرجل فيه كالمرأة].

أي: لو أن هذا الشيء الذي لا يطلع عليه إلا النساء شهد به رجل كالطبيب فتقبل شهادته، بمعنى: أننا عندما نقول: إنه لا تقبل فيه إلا شهادة امرأة، ليس على سبيل الحصر، وإنما الأصل أن يتولى هذه الأمور النساء، لكن لو حصل أن رجلاً اطلع عليه لجاز له أن يشهد.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 413، ص 10 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.