Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 414, halaman 4

  1. باب موانع الشهادة وعدد الشهود [٣]
  2. حكم الشهادة على الشهادة وما يشترط لها ومسائلها
  3. متى يشهد الفرع بدلا عن الأصل

متى يشهد الفرع بدلاً عن الأصل

قال ﵀: [ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل].

كأن يقول له: اشهد على شهادتي أن فلاناً له على فلان كذا وكذا، واشهد على شهادتي أن فلاناً أوقف داره أو أوقف أرضه، أو أن فلاناً وهب، أو أن فلاناً شارك فلاناً، أو أن فلاناً أعطى فلاناً قرضاً، فقوله: اشهد على شهادتي هذا استرعاء.

قال ﵀: [فيقول: اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم].

إذا شهد بها عند الحاكم فهي شهادة شرعية وحينئذٍ ينقل هذه الشهادة.

قال ﵀: [أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه].

كأن يقول: إن لفلان على فلان مائة من أصل بيع، سواء كان من قيمة أرض أو من قيمة سيارة، فيسندها إلى أصل، أما لو قال: إن له في ذمته كذا ولم يبين السبب، فلا تقبل.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 414، ص 4 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.