Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 414, halaman 6

  1. باب موانع الشهادة وعدد الشهود [٣]
  2. مسألة الرجوع عن الشهادة وصورها
  3. حكم رجوع الشاهد مع اليمين وما يجب عليه

حكم رجوع الشاهد مع اليمين وما يجب عليه

قال ﵀: [وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله].

قوله: (وإن حكم بشاهد ويمين)، قال بعض العلماء: إنه يجزئ؛ لأن اليمين مقام الشاهد، والشاهد الذي أخطأ عليه ضمان نصف المال.

والصحيح: أن عليه ضمان المال كله؛ لأن اليمين لا تكون إلا بعد وجود الشاهد، وحينئذٍ الشاهد هو الذي تسبب في الحكم كله، وعلى هذا يجب عليه ضمان المال كله.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 414، ص 6 (SanadKitab #7696, hlm. urut 6995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.