Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 8

  1. حقوق الأبناء
  2. حقوق الأولاد بعد وجودهم
  3. أن يعق الأب عن الولد

أن يعق الأب عن الولد

ومن حقوق الولد على والده أن يُعَقّ عنه، وقد جاء عنه ﵊ كما في حديثٍ الحسن عن سمرة أنه ذكر العقيقة فقال: (كل غلام مرهونٌ بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه ويسمّى) .

قال بعض العلماء: تُستحب التسمية في السابع، ولكن الجواز يجوز في أول يوم لحديث البخاري: (ولد لي الليلة ابنٌ سميته على اسم أبي إبراهيم) ؛ فهذا يدل على مشروعية التسمية في أول يوم، ولا حرج في ذلك والأمر واسع، كذلك من حقه أن يُختن، أن يَختِن الولد سواءً كان ذكراً أو أنثى، فالختان مشروعٌ للذكور ومشروعٌ للإناث، وهذه المسألة ليست محل نقاش حتى يُسأل فيها غير العلماء، أو يرجع فيها إلى آراء الناس وأهوائِهم، وإنما يُنظر فيها إلى الشرع يقول ﷺ: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل) ، فالذي يقول: ليس في الشريعة دليل يدل على مشروعية ختان الإناث فهو جاهل لا يعرف ما ورد في نصوص السنة عن رسول الله ﷺ؛ فإنه قال: (إذا التقى الختانان) ، فبين صلوات الله وسلامه عليه أن المرأة تُخْتَن كما يُختَنُ الرجل، قال العلماء: إن هذا يُخفف من حدة الشهوة عند المرأة وعلى هذا فمن حقها أن تُخْتَن ويراعى خِتانُها، وكذلك الذكر يُختن، هذا إذا كان في صغره.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ج 4، ص 8 (SanadKitab #7698, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.