Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 12

  1. حقوق الأبناء
  2. الأسئلة
  3. العقيقة عند الكبر

العقيقة عند الكبر

السؤال

فضيلة الشيخ! إذا لم يُعِق الأب عن ابنه فهل يعق الابن عن نفسه إذا كبر؟

الجواب

مسألة العقيقة قال بعض العلماء إن حديث: (كل غلامٍ مرتهن بعقيقته) ، قالوا: إن هذا يدل على أنه مرتهن بالعقيقة، وحينئذٍ قالوا: لا تتقيد بوقت، بحيث إذا لم يُعق عنه في الصغر، يجوز أن يعق عن نفسه في الكبر، وهذا القول فيه نظر؛ لأنه لا يخفى أن الصحابة رضوان الله عليهم، لم يؤمروا بعد إسلامهم أن يعقوا؛ ولذلك قال بعض العلماء: إن كونه مرتهن بالعقيقة، المراد به العقيقة التي جرى العرف بها بالزمان المؤقت، وهي العقيقة التي تكون في صغر المولود، إما في سابعه أو في الرابع عشر، أو الحادي والعشرين، على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة ﵂؛ وأما بعد ذلك فقالوا: إنها تفوت، كما أن الأضحية إذا فات وقتها؛ فهي صدقةٌ من الصدقات، ولكن إذا أراد أن يعق على نفسه على القول الأول الذي ذكرناه فحسن، لا حرج ولا بأس أن يعق على نفسه، ولكن أن يُفتى باللزوم فإنه محل نظر.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ج 4، ص 12 (SanadKitab #7698, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.